الشهيد الثاني
439
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة ، ومن ثم ( 1 ) حملت عليها ( 2 ) في آية الإرث ، وغيره ( 3 ) . وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا ( 4 ) ، لأنها زوجة حقيقة ، وإلا ( 5 ) لحرمت بقوله تعالى : " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( 6 ) " ( فلو عاد واعترف به صح ولحق به ) بخلاف ما لو اعترف به أولا ثم نفاه فإنه لا ينتفي عنه وألحق به . ( ولا يجوز نفي الولد ) مطلقا ( 7 ) ( لمكان ( 8 ) العزل ) عن أمه ، لإطلاق النص ( 9 ) ، والفتوى بلحوق الولد بفراش الواطئ ، وهو